السيد موسى الشبيري الزنجاني

7166

كتاب النكاح ( فارسى )

نمود . عبارات فقهاء از قرار زير است : شيخ صدوق در « مقنع » : « اذا تزوج المرأة على حكمها او على حكمه فمات قبل ان يدخل بها فلها المتعة و الميراث و لا مهر لها » . مهذب الدين نيلى در « نزهة الناظر » : اذا تزوج الرجل المرأة على حكمه او حكمها و مات قبل الدخول بها و قبل ان يحكما لم يكن لها مهر و كان لها المتعة . شهيد اول هم كه در چهار فرض قضيه نظرش عدم متعه و مهر بود . كه اقوال اين سه قبلًا هم گذشت . و اما عبارات ابن جنيد بنابر نقل « مختلف » كه مىگويد « لو مات احدهما قبل تقرر الحكم » و كيدرى در « اصباح » كه مىگويد « فان مات احدهما قبل الحكم » اجمال دارند ؛ موت در عبارت آنها احتمال دارد كه به حاكم برگردد كما اينكه احتمال دارد كه به محكوم عليه برگردد . بله عبارت ابن حمزه در « وسيله » كه مىگويد « و ان مات احدهما قبل الدخول سقط المهر و ثبت الميراث و لزمت المتعة » مقصودش يكى از دو حاكم است و الا اگر مقصودش أحد الزوجين بود لازم بود كه اين قيد را هم مىآورد كه « قبل ان يحكم الحاكمان » . پس نتيجه اين شد كه از كلمات قدماء كلام صريحى در مورد عدم سقوط مهر در صورت موت محكوم عليه وجود ندارد . دلالت روايات بر عدم مهر در موت محكوم عليه : 1 - باسناده عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر مردعه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل ان تحكم ؟ قال : « ليس لها صداق و هى ترث » . « 1 » 2 - و باسناده عن ابن ابى نصر عن عبد لكريم بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل ان تحكم ؟ قال : « ليس لها صداق و هى ترث » . « 2 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 21 من ابواب المهور ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 12 من ابواب ميراث الازواج ، الحديث 3 .